CEMB
September 19, 2024, 08:06 PM *
Welcome to our forum.
Please login or register.

Login with username, password and session length

 
  Home   Forum   Help Calendar Members Links Login Register   *
Welcome to our forum.
Please login or register.
September 19, 2024, 08:06 PM

Login with username, password and session length

  FB  Tw  RSS  YT
Donations
Help keep the Forum going!
Click on Kitty to donate:

Kitty is lost
Recent Posts

Yesterday at 02:11 PM

September 15, 2024, 09:35 PM

by zeca
September 15, 2024, 08:55 PM

by akay
September 15, 2024, 01:08 PM

by akay
September 14, 2024, 12:27 PM

September 11, 2024, 01:37 PM

September 11, 2024, 01:01 PM

September 05, 2024, 03:21 PM

September 05, 2024, 12:00 PM

September 04, 2024, 03:54 PM

by zeca
August 25, 2024, 11:52 AM

by zeca
August 18, 2024, 01:03 PM

Theme Changer
No themes are chosen
Poll
Question: هل عدة المرأة منصفة للمرأة ؟
هل عدة المرأة منصفة للمرأة ؟ - 0 (0%)
هل عدة المرأة منصفة للمرأة ؟ - 0 (0%)
Total Voters: 0


1   Go Down
  Add bookmark  |  Print  
Author Topic: العدة .... إشكالات عدة  (Read 6648 times)
zoro2222
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 5
  Offline
« on: May 26, 2011, 07:49 PM »

مرحبا أيها الزملاء

في هذا الباب سنطرق أعظم أبواب الفقه الاسلامي و اختصتصهم و هو الحيض و العدة و النفاس و الزواج و الطلاق و سيقتصر موضوعنا على العدة فقط  و سنرى تناقضاتهما مع العقل و التقدم العلمي حيث أضحت مواضيع العدة لا فائدة ترجى منها بسبب التقدم العلمي و أصبحت قيودا تكبل حرية المرأة و تحط من شأنها و توضح عدم مساواة الأنثى مع الذكر في الاسلام .

تنبري دفاعات المسلمين عن العدة في شكلين فقط :

1-   حكمة برآءة الرحم .
2-   حكمة مراجعة النفس أثناء العدة .


و سنبين صعف و لا منطقية الحجتين .



عدة الغير مدخول بها  المطلقة :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)) [الأحزاب: 49]

من مطالعة كتب الفقه فقد أجمع الفقهاء على أن عدة المطلقة الغير مدخول بها هي لا شيء .. أي لا عدة عليها فلها أن تتزوج من لحظة طلاقها بزوج آخر .. و هنا نسأل :

هل الطلاق قبل الدخول هو قرار سهل ؟ هل الطلاق قبل الدخول قيمته أقل من الدخول بالمرأة ؟ ألا يستحق الطلاق قبل الدخول المهلة المؤقتة في مراجعة النفس و القرار خاصة إذا كان الزوج قد جهز نفسه للزواج و دفع الصداق ؟  

هنا تسقط حجة مراحعة النفس و الحكمة من فترة العدة و تقتصر فقط على براءة الرحم , فالزوج لم يدخل بالمراة و لم يختل بها فبراءة الرحم مضمونة لذلك لا حاجة للعدة فالرحم بريء .
 
عدة الغير مدخول بها  المتوفى زوجها  :
 (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]

أما عدة المرأة الغير مدخول بها  المتوفى زوجها فهي تثير الاستغراب .. فالزوج لم يجامعها و لم يختل بها أبدا فبرآءة الرحم مضمونة و حجة مراجعة النفس معدومة فموت الزوج قاطع لحجة مراجعة النفس و لكن للأسف يجب على الزوجة الغير مدخول بها المتوفى زوجها الحداد 4 شهور و عشرة أيام ؟!!

لماذا ؟   لا جواب ….
و الجواب الوحيد هو أن المرأة خاضعة للذكر و يجب عليه أن تخضع لجلالته و قيمته عند وفاته فتحدّ عليه 4 شهور و عشرة أيام .. بينما الزوج إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها فله أن يتزوج في اليوم التالي بكل بساطة !!



و هنا نتساءل :

أين حكمة برآءة الرحم في المتوفى زوجها ؟

أين حكمة مراجعة النفس في المطلقة ؟



تتضارب الحجتين في الحالتين و الراجح عندنا أن سبب برآءة العدة الرئيسي هو برآءة الرحم و أما حجة حكمة مراجعة النفس فما هي الا وتر يرقص عليه المرقعون ...

يتبع .....

zoro2222
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 5
  Offline
« Reply #1 on: May 26, 2011, 07:51 PM »

عدة الحامل :

عدة الحامل و أجلها الى أن تضع حملها سواء كانت مطلقة طلقة ثالثة أو أولى أو لو توفى زوجها .


( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  )سورة الطلاق آية 4

هذه آية تتكلم عن عدّة المرأة الحامل سواء المطلقة أو المتوفّى عنها زوجها و مقدارها الى أن تضع حملها أي تنجب مولودها الذي في بطنها .


- مسألة منعها من الارتباط بشخص آخر أثناء الحمل هو ما يحيرني صراحة و يطرح سؤال يجول في خاطري وهو لماذا تبقى المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى زوجها مرهونة لزوجها الى أن تضع مولودها ؟!!
 فمثلا : طلق رجل زوجته وهي في شهرها الثاني فلماذا تبقى في عدتها لا يجوز لها أن تتزوج شخصا آخر الى أن تضع حملها مما يجعلها محبوسة بلا سبب في قبضة الزوج لمدة 9 أشهر أو أقل ؟

للتوضيح : عدة المطلقة الغير حامل من ذوات الحيض 3 حيضات أي ما يقارب الثلاثة شهور و عدة المتوفّى زوجها عنها أربعة أشهر و عشرا  فلماذا تبقى الحامل رهينة بيد الزوج الى أن تضع مولودها فلربما يطلقها من أول شهر من  حملها ...؟ فلماذا تبقى 8 شهور مرهونة لا تتحرك و لا تنتقل لزوج آخر الى أن تضع مولودها ؟

إذا اعترض معترض علينا باستغرابنا السابق بقوله حتى لا تختلط الأنساب حيث العدة جاءت لمنع اختلاط الانساب أساسا ..فهو بذلك يضع قرآنه على المنشار لأن الحامل معروف زوجها والطفل الذي في بطنها هو لطليقها  لو جامعها أهل الأرض كلهم لما حملت الى جانب حملها  فسلامة النسب مضمونة 100% و أن هذا الجنين هو لطليقها 100%ٌ .

فلماذا جاءت العدة تخنق المرأة و تمنعها من الحرية بعد الطلاق و خاصة إذا كانت طلقة ثالثة أو أن زوجها قد توفّى حيث لا يترتب على ذلك عودة للزوج المطلق ؟!!

  فلماذا يتم الحجر على المرأة ؟ أشك أن الإله كان يعلم أن هناك شيء اسمه بويضة إذا تلقحت فقد انتهى الموضوع ؟ فلماذا الأصرار على حبس المرأة وحرمانها حريتها الى أن تضع ؟

وقد يقفز مباشرة لذهن المعترضين أن العدة جاءت أيضا لمراجعة النفس و عدم التسرع و أنها تعطي مجالا للتفكير و إعادة النظر في الأمور مما يترتب عليه إعادة الزوجة وخاصة أن المراة حامل و هناك طفل سيولد فالأمر يحتاج لمهلة أكبر و بذلك يجب أن تكون المدة أطول .. و على ذلك أقول :

- حجة مراجعة النفس لا تنطبق على المطلقة طلقة ثالثة و لا على المتوفّى زوجها لأنها لن تعود لزوجها أبدا فلا مكان لمراجعة النفس هنا بل على العكس فهي تؤكد أن حجة مراجعة النفس ليست المقصودة  من العدة بل منع اختلاط الأنساب هو الأساس و لأن النبي محمد كان لا يعرف أن الحمل مانع للإختلاط فقد ظن أن الجنين يمكن أن ينمو بمنيين أي بمني رجل آخرإن السبب من منع الحامل المطلقة من التزوج هو اعتقاد الله أن الجنين قد يتأثر من مني الرجال و أنه يروى بماء الرجال مما يؤدي الى اختلاط الأنساب وهذا سببه ان قديما كان الاعتقاد ان الجنين يروى بماء الرجل فاذا تزوجت الحامل اثناء حملها فان الجنين سينمو بماء رجلين وهنا علة "الى ان تضع حملها " أي ان نتأكد ان الجنين تم ريه بماء رجل واحد

الدليل على ما ذهبنا اليه :

(قام فينا خطيبا ، قال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين ، قال : قال : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني : إتيان الحبالى ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم )

الراوي: رويفع بن ثابت الأنصاري المحدث: البيهقي    - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/449
خلاصة حكم المحدث: صحيح

--------------------------
 (لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني – إتيان الحبالى ، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها . . الحديث )
الراوي: رويفع بن ثابت الأنصاري المحدث: ابن كثير    - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 2/236
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

  وعليه فحمل المراة مانع لإختلاط الأنساب قطعا و مادام الخلط قد امتنع فلا يبقى سبب لحجز المرأة تسعة شهور أو 8 أو سبعة فليتركوها وشأنها تعيش حياتها .

- و إذا كانت حجة مراجعة النفس تنطبق على الحامل المطلقة طلقة يمكن لزوجها إرجاعها وذلك تحت شعار أن الوضع عظيم فيجب أن يكون الوقت طويلا ... فنقول فماذا لو طلقها قبل أن تضع بأسبوع ؟ أو طلقها وهي حامل في شهرها السابع وجائها المخاض قبل موعدها وولدت ؟ فها هي قد أخذت وقتا أقل من المطلقات غير الحوامل .. فهل هذا يتناسب مع شعار الوضع عظيم فيجب أن يكون الوقت طويلا ؟  فلنفرض أنه طلقها في شهرها الثامن أو التاسع و ثاني يوم من طلاقها وضعت مولودها فتكون عدتها يوم واحد !!! 

لا أدري لماذا تبقى المرأة مرتبطة بالعدة مع امكانية وجود حياة أخرى مع شخص محترم آخر يريدها شرعا بدلا من الوحش الذي يتلاعب بها ؟!!

zoro2222
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 5
  Offline
« Reply #2 on: May 26, 2011, 07:52 PM »

عدة الحائض التي إذا لم تر الحيض :


إذا طلقت المرأة من ذوات الحيض و لم تر الحيض كالعادة و لم تدر ما سببه فإنها تعتد سنة :تتربص بنفسها 9 شهور لتعلم برآءة رحمها , فإذا لم يبن الحمل , علم برآءة الرحم ظاهريا , ثم تعتد عدة الآيسات من الحيض 3 أشهر , وهذا ما قضى به عمر .
قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين و الأنصار , لا ينكره منهم منكر علمناه .

فقه السنة / السيد سابق / ج 2 ص 329 / دار الكتاب العربي - بيروت -


تخيل عزيزي القارىء مستوى التعقيد و الضحك على الدقون في هذا الحكم .

إمرأة مطلقة انقطع حيضها فجأة عليها أن تعتد سنة كاملة و هي مدة الحمل + عدة اليائسات . !!

فهل يعقل أن لا نعرف أن المرأة حامل أو غير حامل مدة 9 شهور ؟
تخيل المعاناة التي تعانيها المرأة و هي تعلم أنها غير حامل حيث لا شيء يشير الى حملها مدة 9 شهور ؟ 

9 شهور و المرأة محبوسة في قبضة الرجل لا يمكنها الزواج و لا بداية حياة جديدة و ذلك لأن الفقه يمنعها ..لا لسبب آخر !

نحن الآن نستطيع معرفة أن المرأة حامل أو غير حامل في أسبوعين أو أكثر قليلا ... فلماذا هذا الفقه القديم المهتريء ؟

قد يقول قائل : في تلك الأزمنة لم يكن يملكون التقنيات الحديثة .. و أجيب عليه إذن هذا حكم ولّى زمنه و لم يعد يصلح لزمننا و مجتمعاتنا فلماذا تريدون أن تحكمونا به و ما زلتم ترجعون اليه للآن فيما يسمى المحاكم الشرعية ؟ فهل توافقون على الغاء هذه المواد و تعديلها أم أنها كما تقولون صالحة لكل زمان و مكان ؟


و نكمل بالفاجعة الأكبر حيث بعد تأكدنا بعدم وجود حمل نلزم المرأة بـ 3 شهور إضافية و هي عدة الآيسات من المحيض .. وهنا أسأل لماذا ؟

الم تكفيكم الــ 9 شهور للتأكد من برآءة الرحم ؟ فلماذا تضيفون 3 أشهر أخرى ؟

هل هناك أي معنى عقلي للـ 3 شهور الإضافية ؟

لا يوجد معنى سوى تحكمهم بالمرأة و زيادة آلامها بدون أي حجة عقلية و إضافة 3 أشهر غبية فاقدة لكل المعنى الأخلاقي و الديني و ترسيخ لقهر المرأة بأي وسيلة كانت !

ألم تكفكم برآءة الرحم طيلة 9 شهور ...!!

لا حياة لمن تنادي ...

zoro2222
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 5
  Offline
« Reply #3 on: May 26, 2011, 07:53 PM »

تحول العدة من الحيض الى العدة بالأشهر :


إذا طلق رجل زوجته من ذوات الحيض  ثم مات وهي في العدة فإن كان الطلاق رجعيا فإن عليها أن تعتد عدة المتوفى زوجها و هي أربعة أشهر و عشرا لأنها لا تزال زوجته و الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية .

فقه السنة / السيد سابق / ج 2 ص 332 / دار الكتاب العربي - بيروت -



و ما معناه أن طلق رجل زوجته طلقة يمكنه إرجاعها لذمته أثناء العدة و هذا ما يسمى بالطلاق الرجعي فإن الزوجة من ذوات الحيض تعتد 3 حيضات كما هو معروف ... و لكن إن توفي زوجها أثناء عدّة الحيض فإنها تنتقل الى عدة الوفاة لأنها تعتبر زوجة في الطلاق الرجعي .
 

و لنا أن نتخيل زوجة مطلقة و قد حاضت مرتين في إنتظار الحيضة الأخيرة لتنتهي من زوجها و عذابه ... فيموت الزوج فإذا بـ 4 أشهر و عشرة أيام أخرى تلقى على ظهرها لأجل أن تنهي زواجها .

قد يقول قائل : إن العدة الأولى قبل الوفاة هي مشروعة لمراجعة النفس أما الموت فهو قضاء الله لا يمكننا التحكم به فهي فترة مشروعة و منطقية .. و أجيبه أننا بينا أن حجة مراجعة النفس تختفي في المطلقة طلقة ثالثة و المتوفى زوجها حيث أن رجوعها لزوجها محال و بشروط ... و ان حجة مراجعة النفس ظالم للحامل فهي لا تعرف متى تنتهي العدة لأن العدة مرتبطة بالولادة فقد تلد في أي وقت , و أيضا فقد تكون حاملا و مطلقة طلقة ثالثة فما ذنبها أن تبقى مربوطة لـ 6 أو 7 شهور ؟!!

قد يقول قائل : إن فيه برآءة للرحم ! فجوابي هو ألا تكفي نوع واحد من العدة لبراءة الرحم ؟!!

و عليه فإننا نلاحظ التخبط الواضح في التشريع ... فلو طلقها و مات في اليوم التالي فعليها أن تحد 4 شهور و عشرا بينما مثيلاتها يعتدن 3 حيضات .. فأين مشروعية مراجعة النفس هنا بل الأولى أن المتوفى زوجها يكفيها حيضة واحدة لأنه لا رجعة له من الموت فلماذا الأربعة أشهر و عشر أيام ؟ الأمر هو فقط رفع لمكانة الذكر و تبجيله .

 لماذا يتم التنقل بين أشكال العدة من حيض الى أشهر ..؟ أين الحكمة من ذلك ؟ هل الدين للتيسير أم للتعسير أم فقط طبق و لا تسأل و لا تنقب عن الأمور العملية و الديناميكية فليس في الإمكان أحسن مما كان !!


نوع واحد من العدة بل حيضة واحدة تكفي .


يتبع

zoro2222
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 5
  Offline
« Reply #4 on: May 26, 2011, 07:54 PM »



تحول العدة من الاشهر الى الحيض :

إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو بلوغها سن اليأس ثم حاضت , لزمها الانتقال الى الحيض . لأن الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز لها الاعتداد بها مع وجود أصلها .

فقه السنة / السيد سابق / ج 2 ص333 / دار الكتاب العربي - بيروت -


إذا كانت الزوجة المطلقة صغيرة و لم تكن قد حاضت بعد و استغرب من هذا الدين الذي يسمح بزواج الاطفال أو من اليائسات من الحيض لكبرهن فعدتها 3 أشهر كما هو معروف و لكن إذا كانت قد باشرت بعدة اليائسات و من ثم جاءها الحيض فإنها تنتقل الى عدة ذوات الحيض ..!!

وهنا أستغرب هذا الإعوجاج الغريب .. فكما نعلم أن الحيض هو دليل على برآءة الرحم من الحمل فحيضة واحدة تكفي لإخبارنا أن الرحم بريء فلماذا الثلاثة أشهر الجديدة ؟

إن عدة الغير حائضات منطقية بسبب عدم معرفتنا أن المرأة حامل أم لا .. فالصغيرة التي لم تحض بعد  ربما تكون بلغت  فظننا أنها ما زالت غير بالغة و لكن بويضتها قد تلقحت وهذا سبب انقطاع حيضها و الكبيرة بالسن ربما عاد لها الحيض و لكنها تلقحت فظننا أنها ما زالت آيسة فلزم الانتظار 3 شهور للتأكد أنها ليست حاملا  ...

 و لكن المثير للإستغراب هو انتقالها الى النوع الجديد من العدة بدلا من إنهاءها و السبب أن الحيض قد قطع الشك بوجود حمل أم لا .. فنزول الحيض هو دليل على برآءة الرحم فمالذي يرجى من انتقالها للعدة و المكوث 3 أشهر أخرى فوق الاشهر السابقة ؟!!!

تخيل صغيرة أو عجوز تطلقت و بقيت شهرين و نصف و فجأة جائها الحيض ... فالحيض دلالة على ماذا ؟  الحيض دلالة على برآءة الرحم من الحمل فلا داعي لأشهر أخرى إضافية خاصة ان المرأة قد لبثت فترة سابقة في عدتها أم أن المرأة رهينة لقوانين غريبة ؟!!... أي منطقية من انتقال المرأة للنوع الجديد حيث أن الحيضة تدل على برآءة الرحم و تقطع الشك بوجود حمل . فالرحم بريء و لا خوف من زواجها بشخص آخر فورا حيث أنها قضت محكومية العدة شهرين أو شهر قبل ذلك .

أما بالنسبة لحجة مراجعة النفس فلا أجد لها أي وجود هنا فالمرأة تتضاعف عليها المدة إذا انتقلت و تقصر إذا لم تنتقل فلا يوجد مدة محددة لها فهي متقلبة .. فإذا انتقلت الى نوع آخر زادت مدة العدة بينما الأخريات كانوا أقل من ذلك ... صراحة حجة مراجعة النفس لا ترقى بأن تكون حجة أصلا .

تحياتي

Fara7
Where am I?
Pub Regular
*****
Default Avatar
Posts: 920
  Offline
« Reply #5 on: July 16, 2011, 11:51 PM »

يا سلام لم اكن اعلم كل هده القوانين, كل ما اريد ان اقول انني فعلا احتجت عدتي بعد وفاة زوجي,  العدة بعد الطلاق ممهه ايضا في الانجليزيه يقولون فترة ال Rebound


Teach us to care and not to care / Teach us to sit still.
What do we live for; if it is not to make life less difficult to each other
You are the music while the music lasts.
T.S.Eliot
Wahhabist
Fat, fool & phonetician
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 588
  Offline
« Reply #6 on: July 17, 2011, 08:46 AM »

عزيزي زيرو .

كوني كافر بالاسلام فلا يعني بأني اتقول عليه ما لا يقوله ، الإنصاف مع الاعداء شرفٌ لا يزهد فيه طلاّب الحقيقة . على حد علمي فإن الفقهاء لا يحصرون حكمة العدة في مسألة عدم اختلاط الأنساب ولا يوجد على ذلك نص ، كما أنهم لا يجعلون منها فترة للرجل كي يتفكر في الطلاق ويغير رأيه . ولو كان هذا صحيحاً فإنك كنت ستجد من يعطل العدة مع وجود تقنية الــ sonogram سيما من الأحناف الذين هم اكثر جرأة على القياس ورفع الحكم مع انتفاء العلة.

سيد سابق ـــ الاخواني في المنهج والاشعري في المعتقد مثل كثير من علماء الأزهر ـــ رد عليه جمع غفير من علماء الأسلام المعاصرين ، وأنه في سبيل التبسيط للقارئ العامي سلك طرقاً فرعية وشذ عن الجمهور ، وخصوصاً في مسائل مثل صلاة التسابيح البدعية وغيرها .

لو كانت الحكمة من العدة هي انتظار براءه الرحم ، فما هي عدة امرأة المفقود؟ امرأة المفقود هي التي ذهب زوجها للحرب ولم يعد أو سافر وانقطعت اخباره . هناك خلاف كبير بين الفقهاء سيما اذا كانت المرأة لا تريد المخالعة ؟  لا نص في الكتاب والسنة يحلل موقف امرأة المفقود ، لكن من فقهاء الحنابلة من قال بأنها تنتظر احد عشر سنة ، ومنهم من قال بأنها تنتظر حتى يصبح ستون سنة ( أي اذا كان المفقود في عمر الثلاثين فأنها تصبر ثلاثين سنة !!!!) .

ومن هنا تعرف بأن العلة التشريعية في العدة ليست فقط براءة الأرحام ، بدليل أن الذين يؤلون من نساءهم ( اذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته) فإنّ الشريعة تمهله اربعة اشهر وبعدها تطلق زوجته اتوماتيكياً ـ الشاهد أنه مع ذلك تعتد من آل عليها زوجها عدة المرأة العادية (ثلاثة قروء) مع اليقين بأنها ما حصل جماع ، وأنه قد راجع نفسه قبل الطلاق فترة كافية. والحامل هناك من صحح عقد زواجها دون أن يحلل الدخول بها ، أنها تصح أن تتزوج حكماً دون أن يدخل بها زوجها اثناء الحمل .

ثم مسألة المتوفى عنها زوجها التي يبدو أنك تظنها في نفس الرجل ، أي نفس الرجل الذي نكح ثم مات قبل الدخول بعروسته ، فاذا كان هذا ما تقصد فأنت واهم يا رفيق ، عدة المتوفى عنها زوجها كما يقوله جمهور علماء المسلمين يقع على المدخول بها من النساء وأنه لا عدة لغير مدخول بها.

لأنه لا يوجد نص يعلل الحكمة من العدة فإنك تجد الفقهاء يتخبطون ويبحثون عن علل عقلية لا يستطيعون التدليل عليها بالنص ، ولهذا تجدهم يقارنون بين العدة قبل الاسلام حين كانت المرأة لعبة في يد الرجال يتلاعبون بها ( لأنه لم يكن موجوداً عدد معين من البينونات كان الرجل يطلق ثم يصبر العدة الجاهلية _ قيل أنها تسعة اشهر_ ثم يعاودها ويطلقها لتصبر تسعة اشهر أخرى وهكذا)ويقول بأن الشر الأسلامي اقل مقارنة بالشر الجاهلي ـــ لكنهم لا يتفطنون لأن العلم قد تقدم ولم يعد هنالك حاجة للتشبث بهراءات امرئ القيس .  من الفقهاء من يقول أن العدة قد شرعت لتعظيم أمر الزواج ( طيب لماذا على المرأة وحدها أن تعظمه لأن الرجل لا يعتد باتفاق الفقهاء) ومنهم من يقول بأنه لتعظيم حق الزوح والزوجة معاً ومنهم من يقول حق الله .

أي أن العدة شيء لا تعليل عليه وإنما حكمته "تعبدّية" كما يقولون ، يعني مثل لحم الأبل لماذا ينقض الوضوء؟ لا احد يعرف! لماذا يقطع صلاة الرجل مرور امرأة بينه وبين سترته؟ لا احد يعرف! ومع ذلك يجزم بصحته!

لكن سؤالي هو : كيف جزمت بنفسك أن العلة الوحيدة للعدة هي عدم اختلاط الأنساب مستخدما كتابا واحدا مع أن العدد متنوعة في الاسلام باختلاف المعتدات ، ولا ادري كيف جعلت من حكمة العدة فترة مراجعة ، مثلا، في سياق المتوفى عنها زوجها ؟

في اعتقادي فإنه رغما عن أنّ الاسلام دين باطل وملفق إلا أنه وآلته العسكرية والفكرية الضخمة ليس دينا غبياً جداً في كل تشريعاته!

luftazure
The Ex-atheist/The Muslim :)
Pub Regular
*****
Default Avatar
On The Truth's Side
Posts: 854
  Offline
« Reply #7 on: July 17, 2011, 09:13 AM »

لو كان الدين بالراى, لكان المسح على باطن الخف أولى" - على بن أبى طالب
فى رأيى, أى "تعبد" لا تعليل له, لا قيمة له, خاصة ا1ذا كان ضرره أكثر من نفعه.


I'm open for debate (of why we should re-/embrace Islam), but I will no longer participate in this forum. Message me if you need anything. Good luck and may you all find your way... again...
Wahhabist
Fat, fool & phonetician
Ex-Muslim
*****
Default Avatar
Posts: 588
  Offline
« Reply #8 on: July 17, 2011, 11:19 AM »

لفتانزا :جميل جدا ،،،

اذا كان المراد بالأثر أن الدين ليس بالرأي/العقل ، كم منه ايمان بدون عقل (بدون احاطة الانسان بعلته)؟
لأنه يوجد ما تم تعليله في الشريعة ( مثلا في مسألة المهر في حادثة اللعان وحديث " ما استحللت به فرجها" للزوج الملاعِن) . هل يقصد علي بن ابي طالب أنه ليس كل الدين بالعقل أم بعضه فقط كمسئلة المسح على الخفين؟

المشكلة أن الإسلام في ضروراته الخمس المشهورة يقدم الدين على النفس ، تخيل!! هذا يفسر قول البعض بجواز العمليات الانتحارية لأنها تقوم بحفظ الدين الذي هو اهم من حياة الانسان : ما هذا الهراء !!

1   Go Up
  Add bookmark  |  Print  
« Previous thread | Next thread » 
 
Jump to:  
 

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!